السيد محمد سعيد الحكيم

54

مصباح المنهاج (كتاب التجارة)

للبايع ( 1 ) ، وكان المشتري بالخيار بين الفسخ والإمضاء بتمام الثمن ( 2 ) .

--> ( 1 ) راجع وسائل الشيعة ج : 12 باب : 27 من أبواب أحكام العقود .